responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693

واحدة مثل: أن شجّ رأسه شجّة طويلة أو خرق إليها الموضحات كلّها فعليه دية موضحة واحدة، و إلّا تعدّدت.

[السادس]

و: لو أوضحه موضحة واسعة فاندملت جوانبه و بقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة. و لو اندمل و التحم و ستر العظم لكن بقي الشين و الأثر فكذلك.

[السابع]

ز: لو أوضحه ثمّ اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى.

[الثامن]

ح: إذا شجّه شجّة واحدة و اختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد. و لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية على انفراده و إن كان بضربة واحدة.

و لو شجّه في رأسه و وجهه ففي تعدّد الدية إشكال ينشأ: من كونهما عضوا واحدا.

[التاسع]

ط: لو أوضحه اثنتين و هشّمه فيهما و اتّصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال، لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة، و الموضحة هنا متعدّدة.

[العاشر]

ي: لو أوضحه فهشّمه فيها آخر ثمّ نقل ثالث ثمّ أمّ رابع فعلى الأوّل خمسة أبعرة، و على الثاني خمسة أيضا، و كذا على الثالث، و على الرابع ثمانية عشر بعيرا و ثلث [1] كمال دية المأمومة.

[الحادي عشر]

يا: إذا أجافه لزمه دية الجائفة، فإن جاء آخر و أدخل السكّين و لم يقطع شيئا عزّر و لا ضمان عليه.

و إن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة، و إن وسّعها فيهما فهي جائفة أخرى.

فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب و جزءا من الباطن في جانب فالحكومة.

و كذا لو زاد في غوره، و كذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة- كالكبد و القلب و الطحال- فغرز السكّين فيه فالحكومة.


[1] في (ش 132): «و ثلث بعير».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست