اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 693
واحدة مثل: أن شجّ رأسه شجّة طويلة أو خرق إليها الموضحات كلّها فعليه دية موضحة واحدة، و إلّا تعدّدت.
[السادس]
و: لو أوضحه موضحة واسعة فاندملت جوانبه و بقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة. و لو اندمل و التحم و ستر العظم لكن بقي الشين و الأثر فكذلك.
[السابع]
ز: لو أوضحه ثمّ اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى.
[الثامن]
ح: إذا شجّه شجّة واحدة و اختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد. و لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية على انفراده و إن كان بضربة واحدة.
و لو شجّه في رأسه و وجهه ففي تعدّد الدية إشكال ينشأ: من كونهما عضوا واحدا.
[التاسع]
ط: لو أوضحه اثنتين و هشّمه فيهما و اتّصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال، لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة، و الموضحة هنا متعدّدة.
[العاشر]
ي: لو أوضحه فهشّمه فيها آخر ثمّ نقل ثالث ثمّ أمّ رابع فعلى الأوّل خمسة أبعرة، و على الثاني خمسة أيضا، و كذا على الثالث، و على الرابع ثمانية عشر بعيرا و ثلث [1] كمال دية المأمومة.
[الحادي عشر]
يا: إذا أجافه لزمه دية الجائفة، فإن جاء آخر و أدخل السكّين و لم يقطع شيئا عزّر و لا ضمان عليه.
و إن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة، و إن وسّعها فيهما فهي جائفة أخرى.
فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب و جزءا من الباطن في جانب فالحكومة.
و كذا لو زاد في غوره، و كذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة- كالكبد و القلب و الطحال- فغرز السكّين فيه فالحكومة.