responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 695

و إن كان لذمّيّ فعشر دية أبيه ثمانون درهما. و روي: «عشر دية أمّه» [1]، و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة. و إن كان مملوكا فعشر قيمة أمّه الأمة.

و لو كانت أمّه حرّة فالأقرب عشر قيمة أبيه. و يحتمل عشر قيمة الأمّ على تقدير الرقّيّة.

هذا كلّه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته فدية جنين الذمّيّ ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، و أربعمائة درهم [2] إن كان أنثى، و قيمة المملوك الجنين.

و لو كان الحمل أزيد من واحد تعدّدت الدية. و لا كفّارة على الجاني إلّا أن تلجه الروح.

و لو لم تتمّ خلقته قيل: فيه غرّة عبد أو أمة [3]. و لا يكون معيبا و لا شيخا كبيرا، و لا له أقلّ من سبع سنين.

و قيل [4]: بتوزيع الدية على أحواله: فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا، و إن كان علقة فأربعون، و إن كان مضغة فستّون، و إن كان عظما فثمانون، و مع تكميل الخلقة يجب المائة.

قيل: و فيما بين كلّ مرتبة بحسابه [5]، فقيل [6]: معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما، ثمّ تصير علقة، و كذا بين العلقة و المضغة، و كذا بين المضغة و العظم و كذا بين العظم [7] و الكمال. فإذا مكثت النطفة عشرة أيّام كان فيها ثلاثون [8]، و على هذا.


[1] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166.

[2] «درهم» ليست في (ش 132).

[3] الخلاف 4: 113، المسألة 126.

[4] النهاية: كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459، السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 416.

[5] النهاية: كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459.

[6] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 417.

[7] «و كذا بين العظم» ليست في (ش 132).

[8] في (ش 132) زيادة «دينارا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست