اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 690
و تسمّى الدامعة أيضا، لأنّه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع، و فيها بعيران.
الثالث: المتلاحمة
و هي الّتي تأخذ في اللحم و تنفذ فيه كثيرا، إلّا أنّها تقصر عن السمحاق، و فيها ثلاثة أبعرة، و هي الباضعة أيضا. و من جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة و المتلاحمة.
الرابع: السمحاق
و هي الّتي تقطع جميع اللحم و تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم و العظم مغشية للعظم تسمّى السمحاق، و فيها أربعة أبعرة.
الخامس: الموضحة
و هي الّتي تكشف عن وضح العظم و تقشر الجلدة، و فيها خمسة أبعرة.
السادس: الهاشمة
و هي الّتي تهشّم العظم، و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ، و أثلاثا إن كان شبيه الخطإ، و يتعلّق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرح.
السابع: المنقلة
و هي الّتي تحوج إلى نقل العظم، و فيها خمسة عشر بعيرا، و لا قصاص فيها، و لا في الهاشمة.
نعم، للمجنيّ عليه القصاص في الموضحة و أخذ دية الزائد، و هو عشرة من الإبل أو خمسة.
الثامن: المأمومة
و هي الّتي تبلغ أمّ الرأس، و هي الخريطة الجامعة للدماغ، و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا و ثلث بعير.
أمّا الدامعة فهي الّتي تفتق الخريطة و السلامة معها بعيدة، فإن فرضت فزيادة حكومة على دية المأمومة، و للمجنيّ عليه القصاص في الموضحة و المطالبة بدية الزائد من المأمومة، و هو ثمانية و عشرون بعيرا و ثلث بعير.
و أمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان، سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، و لو من ثغرة النحر. و لا قصاص فيها للتعزير، و فيها ثلث الدية.
و لو جرح في عضو ثمّ أجاف لزمه ديتهما، كما لو شقّ كتفه إلى أن حاذى الجنب ثمّ أجاف فعليه دية الجرح و دية الجائفة.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 690