responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691

و لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول [1].

و لو اشتملت الجناية على غير جرح و لا كسر كالرفس و اللطم و الوكز و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة.

و إن أحدث تغيّر لون: فإن كان احمرارا في الوجه فدينار و نصف، و إن كان اخضرارا فثلاثة دنانير، و إن كان اسودادا فستّة، و قيل: كالاخضرار [2].

و لو كانت هذه التغيّرات في البدن فعلى النصف.

و هل ينسب العضو الّذي ديته أقلّ- كاليد و الرجل، بل و الإصبع- كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟ الأقرب الأوّل.

و إن أحدث شللا في أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو. و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته، و لو لم يكن مقدّرا فالحكومة.

و يتساوى الوجه و الرأس في دية الشجاج فيهما، فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدّرة ففيها بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس.

ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار، و لو لم يكن العضو مشتملا على عظم- كالذكر- فالحكومة. و الحكومة و الأرش واحد، و معناه: أن يقوّم لو كان عبدا به تلك الجناية، و صحيحا، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، فهذا في الحرّ. و أمّا العبد: فيقوّم صحيحا و معيبا، و يأخذ مولاه قدر النقصان. و لو لم ينقص بالجناية- كقطع السلعة و الذكر- فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة.

و تتساوى المرأة و الرجل دية و قصاصا في الأعضاء و الجراح حتّى تبلغ الثلث، ثمّ تصير المرأة على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة. ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة، و في أربع مائتان إن كان بضربة واحدة.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشجاج و الجراح ح 3 ج 19 ص 290 ذيل الحديث.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 410، المقنعة: ب 21 الشجاج و .. ص 766، النهاية: ب 9 القصاص و ديات الشجاج ج 3 ص 454.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست