responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 689

و تدخل الشفويّة و الحلقيّة في التوزيع.

و إن كان لا يحسن بعض الحروف فهل تنقص الدية أو يكون كضعيف القوى؟

إشكال.

و في الصوت الدية كاملة. و هل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ إشكال ينشأ من أنّهما منفعتان، و من أن منفعة الصوت النطق.

الرابع: المضغ

فإذا صلّب مغرس لحيته [1] فعليه الدية على إشكال.

الخامس: قوّة الإمناء و الإحبال فيهما الدية،

فإذا أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية. و في قوّة [2] الإرضاع حكومة.

و لو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية.

و لو جني على عنقه فتعذّر إنزال الطعام لارتتاق منفذه و بقي معه حياة مستقرّة فقطع آخر رقبته فعلى الأوّل كمال الدية.

السادس: في سلس البول الدية،

و قيل: إن دام إلى الليل فالدية، و إن كان إلى الظهر فالنصف و إن كان إلى ضحوة فالثلث [3]. و الظاهر أنّ المراد: في كلّ يوم.

المقصد الرابع في الجراحات

الشجّة هي الجرح المختصّ بالرأس أو الوجه، و أقسامها ثمانية:

الأوّل: الحارصة

و هي الّتي تقشّر الجلد و تخدشه، و فيها بعير. و هل هي الدامية؟ قيل: نعم [4]، و الأقرب المغايرة.

الثاني: الدامية

و هي الّتي يخرج معها الدم، و تنفذ في اللحم شيئا يسيرا،


[1] في نسخة من (ص): «لحييه».

[2] في المطبوع: «فوت».

[3] النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 441 و فيه (إلى الظهر ثلثي الدية).

السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب ديات الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 391 و فيه (إلى الظهر ثلثا الدية). الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص 450 و فيه (إلى الظهر ثلثا الدية).

[4] النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 452، السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 409، الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص 444.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست