responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 688

و لو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة.

و لو ادّعى قالع العين أنّها كانت قائمة و ادّعى المجنيّ عليه الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين، لأصالة البراءة، و لإمكان إقامة البيّنة على الصحّة.

المطلب الرابع في باقي المنافع

و هي ستة:

الأوّل: في الشمّ الدية كاملة،

فإن ادّعى ذهابه و كذّبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخيير الأشياء الطيّبة و الكريهة و الروائح الحادّة، و يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة و يقضى له.

و روي: أنّه «يقرّب منه الحرّاق، فإن دمعت عيناه و ردّ أنفه فهو كاذب، فيحلف الجاني، و إن بقي فهو صادق» [1].

و لو ادّعى النقص استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البيّنة و الامتحان، و يقضي له الحاكم بالحكومة. و لو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة، و إلّا الدية. و إن مات قبل عوده فالدية.

و لو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثمّ عاد لم تستعد، لأنّه هبة من اللّه تعالى.

و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان.

الثاني: في الذوق الدية،

و يرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدّعي، و يستظهر بالأيمان، فإن ادّعى نقصه قضي بالحكومة.

الثالث: النطق و فيه الدية

و إن بقي في اللسان فائدة الذوق و الحروف الشفويّة و الحلقيّة، و في بعض الكلام بعض الدية، و يوزّع على ثمانية و عشرين حرفا،


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279، النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 434.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست