اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 688
و لو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة.
و لو ادّعى قالع العين أنّها كانت قائمة و ادّعى المجنيّ عليه الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين، لأصالة البراءة، و لإمكان إقامة البيّنة على الصحّة.
المطلب الرابع في باقي المنافع
و هي ستة:
الأوّل: في الشمّ الدية كاملة،
فإن ادّعى ذهابه و كذّبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخيير الأشياء الطيّبة و الكريهة و الروائح الحادّة، و يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة و يقضى له.
و روي: أنّه «يقرّب منه الحرّاق، فإن دمعت عيناه و ردّ أنفه فهو كاذب، فيحلف الجاني، و إن بقي فهو صادق» [1].
و لو ادّعى النقص استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البيّنة و الامتحان، و يقضي له الحاكم بالحكومة. و لو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة، و إلّا الدية. و إن مات قبل عوده فالدية.
و لو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثمّ عاد لم تستعد، لأنّه هبة من اللّه تعالى.
و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان.
الثاني: في الذوق الدية،
و يرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدّعي، و يستظهر بالأيمان، فإن ادّعى نقصه قضي بالحكومة.
الثالث: النطق و فيه الدية
و إن بقي في اللسان فائدة الذوق و الحروف الشفويّة و الحلقيّة، و في بعض الكلام بعض الدية، و يوزّع على ثمانية و عشرين حرفا،
[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279، النهاية: كتاب الديات في الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 434.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 688