responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 687

فإن اتّفقوا على أن الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب أنّ على الأوّل الدية، و على الثاني دية العين الفاقدة للضوء، و هي ثلث دية الصحيحة، و إن اتّفقوا على عوده فعلى الثاني الدية، و على الأوّل حكومة.

و إن اختلفوا فادّعى الأوّل عود البصر و أنكر الثاني: فإن صدّق المجنيّ عليه الأوّل حكم عليه في حقّ الأوّل، فلا يطالبه بأكثر من الحكومة، و لا يقبل قوله على الثاني، لأنّ الأصل عدم الضوء. و إن كذّبه فالقول قوله مع اليمين، و يطالبه بالدية، و يأخذ من الثاني الحكومة، سواء صدّق الثاني الأوّل أو كذّبه، لأنّه مع التصديق لا يدّعى عليه إلّا الحكومة.

و لو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية. و في نقصان الضوء من العينين جزء من الدية، و يعلم بنسبة التفاوت بين المسافة الّتي يشاهد منها مساويه إذا كان صحيحا، و المسافة الّتي يشاهد هو منها، فإن ادّعاه اختبرناه، بأن نوقف شخصا قريبا منه و نسأله عنه: فإن عرفه و عرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدّعي أنّه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة، ثمّ نأمره بأن يحوّل وجهه إلى جانب آخر، و نوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه، ثمّ يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه فيه و أنّه إذا زاد البعد عنه [1] لا يراه فيعلّم علامة على الموضع، و نذرع المسافة من الجهتين: فإن تفاوتت كذّب، لكن يحلّف الجاني على عدم الانتقاص [2]، و إن اتّفقت صدّق، فيحلف المدّعي، ثمّ نقيس بعيني من لا آفة به ممّن هو مثله في السنّ، و ألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.

و لو ادّعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الأخرى بأن يسدّ على الصحيحة و تطلق الناقصة، و ينظر من بعد حتّى يدّعي أنّه لا ينظر من أزيد منه، ثمّ يدار إلى جهة أخرى، فإن تساوت المسافتان صدّق، و إلّا كذّب، ثمّ يطلق الصحيحة و يسدّ الناقصة، و ينظر و يؤخذ التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين و لا تقاس عين في يوم غيم، و لا في أرض مختلفة الجهات.


[1] «عنه» ليست في (ش 132).

[2] في (ش 132): «عدم الانتقاض».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست