responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 680

ثلث الدية. و كلّ عضو شلّه الجاني و كان صحيحا ففيه ثلثا ديته.

و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة.

و روي «في الظفر خمسة دنانير» [1].

المطلب التاسع: الظهر

و في الظهر إذا كسر الدية كاملة، و كذا لو أصيب فاحدودب، أو ارتفعت قدرته على القعود، فإن صلح فثلث الدية.

و روي: أنّه «إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف» [2].

و لو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب، و ثلثا دية للرجلين.

و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان.

و في العنق إذا كسر فاصورّ [3] الإنسان الدية، و كذا إذا امتنع من الازدراد [4].

فإن صلح فالأرش.

و في النخاع إذا قطع الدية كاملة.

و في الثديين من المرأة ديتها، و في كلّ واحد نصف الدية.

و لو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة. و كذا لو تعذّر نزوله. و لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية و حكومة، فإن أجاف الصدر فدية للثديين و حكومة عن الجلد و دية الجائفة.

و في حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال، و كذا قيل [5] في حلمتي الرجل، و قيل [6]: فيهما ربع الدية، و في كلّ واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون دينارا.


[1] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 267.

[2] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231.

[3] الصور: الميل، و الرجل يصور عنقه، و في رأسه صور، أي: ميل. لسان العرب «مادّة: صور».

[4] الازدراد: الابتلاع، و المزرد- بالفتح- الحلق و البلعوم. لسان العرب «مادّة: زرد».

[5] المبسوط: كتاب الديات دية الثديين ج 7 ص 148.

[6] كما في المختلف: كتاب القصاص و الديات ج 9 ص 391، الجامع للشرائع: كتاب الديات ص 590 و فيه «ففيها» س 2.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست