responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 679

أصليّا فدية، و إن كان زائدا فحكومة.

و تتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا، فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة. و قيل: في الزائد ثلث دية الأصليّة [1].

و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين، و في كلّ واحد النصف، و يحتمل الحكومة.

و في قطع كفّ لا إصبع عليه الحكومة، و يجوز أن يزاد بها على دية إصبع و أكثر. و لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع.

و لو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان، و في الباقي أربعة أخماس حكومة الكفّ.

و لو قطع رجل الأعرج: فإن كانت سليمة و الخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل، و إن كان في القدم: فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية، و إن كان في الأصابع خلل فالحكومة. و كذا يد الأعسم.

و في أصابع اليدين الدية، و كذا في أصابع الرجلين، و في كلّ واحدة عشر الدية، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية الثلثان [2].

و تقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة، إلّا الإبهام فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة. و الكُرسُوع [3] من جملة الكفّ، لا من جملة الإبهام.

و لو قطعت الأصابع من الكفّ من الكوع [4] فدية واحدة، و يدخل الكفّ تبعا.

و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة، و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل الثلث. و كذا لو كان الشلل خلقة، و كذا كلّ عضو أشلّ فيه


[1] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 145.

[2] المبسوط: كتاب الديات دية اليدين ج 7 ص 143.

[3] الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ. القاموس المحيط و لسان العرب «مادّة: كرسع».

[4] الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام كالكاع، أو هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ. القاموس و اللسان (مادّة: كوع).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست