اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 679
أصليّا فدية، و إن كان زائدا فحكومة.
و تتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا، فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة. و قيل: في الزائد ثلث دية الأصليّة [1].
و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين، و في كلّ واحد النصف، و يحتمل الحكومة.
و في قطع كفّ لا إصبع عليه الحكومة، و يجوز أن يزاد بها على دية إصبع و أكثر. و لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع.
و لو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان، و في الباقي أربعة أخماس حكومة الكفّ.
و لو قطع رجل الأعرج: فإن كانت سليمة و الخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل، و إن كان في القدم: فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية، و إن كان في الأصابع خلل فالحكومة. و كذا يد الأعسم.
و في أصابع اليدين الدية، و كذا في أصابع الرجلين، و في كلّ واحدة عشر الدية، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية الثلثان [2].
و تقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة، إلّا الإبهام فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة. و الكُرسُوع [3] من جملة الكفّ، لا من جملة الإبهام.
و لو قطعت الأصابع من الكفّ من الكوع [4] فدية واحدة، و يدخل الكفّ تبعا.
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة، و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل الثلث. و كذا لو كان الشلل خلقة، و كذا كلّ عضو أشلّ فيه