responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 681

و إذا كسر بعصوصه [1] فلم يملك غائطه كان عليه الدية، و كذا إذا كسر عجانه [2] فلم يملك بوله و لا غائطه.

و في كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم.

و لو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلث الدية. و لو قيل بالحكومة كان وجها.

فائدة:

في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.

و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.

أمّا الضلع: فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة و عشرون دينارا.

و ما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت [3] عشرة دنانير.

المطلب العاشر الذكر

و فيه الدية، و تثبت في الحشفة فما زاد و إن استؤصل، سواء الشابّ و الشيخ، و الصبيّ و الرضيع، و الخصيّ و غيره. فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، و إن كان ثلثا فالثلث و على هذا.

هذا [4] إذا لم ينخرم مجرى البول، فإن اختلّ المجرى احتمل الجزء المقسّط


[1] البعصوص من الإنسان: العظم الصغير الذي بين أليتيه. لسان العرب «مادّة: بعص».

[2] العجان: الاست، و قيل: هو القصيب الممدود من الخصية إلى الدبر، و قيل: هو آخر الذكر ممدود في الجلد، و قيل: هو ما بين الخصية و الفقحة. لسان العرب «مادّة: عجن».

[3] «إذا كسرت» ليست في (ب).

[4] «هذا» الثانية ليست في (ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست