اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 681
و إذا كسر بعصوصه [1] فلم يملك غائطه كان عليه الدية، و كذا إذا كسر عجانه [2] فلم يملك بوله و لا غائطه.
و في كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم.
و لو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلث الدية. و لو قيل بالحكومة كان وجها.
فائدة:
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.
و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.
أمّا الضلع: فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة و عشرون دينارا.
و ما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت [3] عشرة دنانير.
المطلب العاشر الذكر
و فيه الدية، و تثبت في الحشفة فما زاد و إن استؤصل، سواء الشابّ و الشيخ، و الصبيّ و الرضيع، و الخصيّ و غيره. فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، و إن كان ثلثا فالثلث و على هذا.
هذا [4] إذا لم ينخرم مجرى البول، فإن اختلّ المجرى احتمل الجزء المقسّط
[1] البعصوص من الإنسان: العظم الصغير الذي بين أليتيه. لسان العرب «مادّة: بعص».
[2] العجان: الاست، و قيل: هو القصيب الممدود من الخصية إلى الدبر، و قيل: هو آخر الذكر ممدود في الجلد، و قيل: هو ما بين الخصية و الفقحة. لسان العرب «مادّة: عجن».