responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 672

ثبوت الدية في المارن، و الحكومة في القصبة.

و الروثة- و هي الحاجز بين المنخرين- و فيها نصف الدية على رأي، و قيل: الثلث [1].

و قيل: الروثة: مجمع المارن. و في أحد المنخرين نصف الدية [2]، و قيل: الثلث [3] و هو الأقرب، فتقسّط الدية على الحاجز و المنخرين أثلاثا.

و لو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة.

و لو كسر الأنف ففسد فالدية. و لو جبر على غير عيب فمائة دينار.

و لو نفذت فيه نافذة لا تنسدّ فثلث الدية، فإن جبرت و صلحت فخمس الدية.

و لو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية، و في شلله ثلثا ديته، فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث.

و لو قطع أحد المنخرين و الحاجز فثلثا الدية، و في أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا.

و في قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع، و كذا في بعض الحاجز.

و لو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة، فإن قطعه آخر فالدية.

و لو قطعه إلّا جلده و بقي معلّقا بها: فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية، لأنّه قطع الأنف بعضه بالمباشرة و بعضه بالتسبيب. و لو أبانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة و الدية، و لو لم يبنه و ردّه فالتحم فالحكومة.


[1] اللمعة الدمشقية و الروضة البهية: كتاب الديات في دية الأنف ج 10 ص 208، المبسوط:

كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الديات الثالث الأنف ج 4 ص 263، إرشاد الأذهان: كتاب الديات ج 2 ص 237، المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.

[3] من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء و الجوارح ج 4 ص 81، إرشاد الأذهان:

كتاب الديات ج 2 ص 237، المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست