اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 671
و الجاحظة. و في العينين كمال الدية.
و الأخفش و الأعشى و الأرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح.
أمّا من على عينه بياض: فإن كان البصر باقيا فالدية، و إلّا أسقط الحاكم بحسب ما يراه.
و في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدّد بآفة من اللّه تعالى.
و لو كانت بجناية جان استحقّ أرشه، و إن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.
و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، و روي: «الربع» [1]، سواء كانت بخلقة أو جناية.
و في الأجفان: الدية، و في كلّ جفن الربع، و قيل: في الأعلى ثلثا الدية، و في الأسفل الثلث [2]، و قيل في الأعلى الثلث، و في الأسفل النصف [3]. و لو لم يكن عليها أهداب فكذلك.
و في أجفان الأعمى الدية، و كذا أجفان الأعمش. أمّا الأجفان المستحشفة [4] فالحكومة، لأنّها لا تكنّ العين و لا تغطّيها.
و لو قلع العين مع الأجفان فديتان. و لو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
المطلب الثالث الأنف
في الأنف الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو: ما لان منه. و في بعضه بحسابه من المارن.
و لو قطع المارن و بعض القصبة فالدية. و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب
[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 255.
[2] الخلاف: كتاب الديات م 24 ج 5 ص 236، السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 378.