responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671

و الجاحظة. و في العينين كمال الدية.

و الأخفش و الأعشى و الأرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح.

أمّا من على عينه بياض: فإن كان البصر باقيا فالدية، و إلّا أسقط الحاكم بحسب ما يراه.

و في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدّد بآفة من اللّه تعالى.

و لو كانت بجناية جان استحقّ أرشه، و إن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.

و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، و روي: «الربع» [1]، سواء كانت بخلقة أو جناية.

و في الأجفان: الدية، و في كلّ جفن الربع، و قيل: في الأعلى ثلثا الدية، و في الأسفل الثلث [2]، و قيل في الأعلى الثلث، و في الأسفل النصف [3]. و لو لم يكن عليها أهداب فكذلك.

و في أجفان الأعمى الدية، و كذا أجفان الأعمش. أمّا الأجفان المستحشفة [4] فالحكومة، لأنّها لا تكنّ العين و لا تغطّيها.

و لو قلع العين مع الأجفان فديتان. و لو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.

المطلب الثالث الأنف

في الأنف الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو: ما لان منه. و في بعضه بحسابه من المارن.

و لو قطع المارن و بعض القصبة فالدية. و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب


[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 255.

[2] الخلاف: كتاب الديات م 24 ج 5 ص 236، السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 378.

[3] الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص 447.

[4] حشّف عينه تحشيفا: ضمّ جفونه و نظر من خلل هبها. القاموس المحيط (مادّة: حشف).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست