responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 673

المطلب الرابع الأذن

و في كلّ واحدة نصف الدية، و فيهما أجمع الدية كاملة، و في بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف، و إن كان الثلث فالثلث، و هكذا.

و في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، و في حزمها ثلث ديتها.

و أذن الأصمّ كالصحيح. و لو ضربها فاستحشفت- و هو كشلل العضو- فثلثا ديتها، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية.

و لو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.

المطلب الخامس الشفتان

يجب في الشفتين الدية إجماعا. و اختلف في التقسيط.

و قيل: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان [1]، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب.

و قيل: في العليا خمسا الدية، و في السفلى ثلاثة أخماسها [2].

و قيل: في العليا النصف، و في السفلى الثلثان [3]، و فيه زيادة لم تثبت. و قيل:

بالسويّة [4]، و هو حسن.

و حدّ الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، و حدّ الشفة [5] العليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم، و ليس حاشية الشدقين منهما.


[1] المبسوط: كتاب الديات دية الشفتين ج 7 ص 132، المقنعة: ب 17 ديات الأعضاء و الجوارح ص 755، المراسم: ذكر أحكام الجناية .. ص 244.

[2] الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص 443.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الجنايات على الأطراف ج 4 ص 264، من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء و الجوارح ج 4 ص 81.

[4] كما في المختلف: كتاب القصاص و الديات ج 9 ص 369.

[5] «حدّ الشفة» ليست في (ش 132، ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست