اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 673
المطلب الرابع الأذن
و في كلّ واحدة نصف الدية، و فيهما أجمع الدية كاملة، و في بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف، و إن كان الثلث فالثلث، و هكذا.
و في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، و في حزمها ثلث ديتها.
و أذن الأصمّ كالصحيح. و لو ضربها فاستحشفت- و هو كشلل العضو- فثلثا ديتها، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية.
و لو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.
المطلب الخامس الشفتان
يجب في الشفتين الدية إجماعا. و اختلف في التقسيط.
و قيل: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان [1]، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب.
و قيل: في العليا خمسا الدية، و في السفلى ثلاثة أخماسها [2].
و قيل: في العليا النصف، و في السفلى الثلثان [3]، و فيه زيادة لم تثبت. و قيل:
و حدّ الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، و حدّ الشفة [5] العليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم، و ليس حاشية الشدقين منهما.
[1] المبسوط: كتاب الديات دية الشفتين ج 7 ص 132، المقنعة: ب 17 ديات الأعضاء و الجوارح ص 755، المراسم: ذكر أحكام الجناية .. ص 244.