responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 670

ففيه الدية، و في كل واحد العشر. و كلّ ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش، و التقدير في ثمانية عشر.

فهنا مطالب:

[المطلب] الأوّل في الشعر

و في شعر الرأس الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكرا، و إن كان أنثى فمهر نسائها.

و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت، و إن نبت فالأرش، و قيل: ثلث الدية [1].

و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة، و قيل: في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار [2]، و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كلّ واحد نصف ذلك ربع الدية، و في البعض بالحساب.

و في الأهداب: الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان.

و لو قيل بالأرش حالة الانفراد و السقوط حالة الاجتماع أمكن.

و لا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا. و لا شيء مع الانضمام إلى العضو أو الجلد.

و لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، و لو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة. و كذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرّة، أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شيء، و لا في الحرّة.

المطلب الثاني في دية العين

و في كلّ عين بصيرة نصف الدية. و تستوي الصحيحة و العمشاء، و الحولاء


[1] المقنع: باب الديات ص 188، النهاية: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء و الجوارح ج 3 ص 440.

[2] المقنعة: كتاب ديات الأعضاء و الجوارح ص 756، المهذّب: كتاب الديات ج 2 ص 476.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست