responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669

و ما فيه من الحرّ نصف الدية في العبد نصف القيمة، و كذا باقي الأعضاء، و كذا في الجراحات.

و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ ففي العبد كذلك من قيمته، و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش، فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية، و ينظر قيمته حينئذ، و يفرض عبدا فيه تلك الجناية، و ينظر قيمته و ينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى، فيؤخذ من الدية بتلك النسبة. و هنا العبد أصل للحرّ كما كان الحرّ أصلا له في المقدّر.

و لو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه و المطالبة بالقيمة، بل يمسكه و يطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّرا في الحرّ.

و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة [1] فتردّ إليها.

و لو كان العبد ذمّيّا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أنّ ديتهما قيمتهما ما لم يتجاوزا دية الحرّ المسلم أو الحرّة المسلمة.

و لو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر، و في الأنثى بالمرأة. و في المسلم عبد الذمّيّ، أو المسلمة جارية الذمّي إشكال.

و إذا جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمنه مولاه، بل يدفعه أو يفديه، و له الخيار في أيّهما شاء، لا إلى المجنيّ عليه، و لا إلى وليّه، و في قدر الفداء قولان [2].

و لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخيّر المولى بين الفداء و بين تسليم ما قابل الجناية ليسترقّ أو يباع و يبقى شريكا. و القنّ و المدبّر سواء، و كذا الذكر و الأنثى، و كذا أمّ الولد على الأقوى.

المقصد الثاني في دية الأطراف

كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، و كلّ ما فيه اثنان ففيه الدية، و في كلّ واحد النصف. و ما فيه أربعة ففيه الدية: كالأجفان. و ما فيه عشرة- كالأصابع-


[1] في (ش 132) زيادة «المسلمة».

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست