responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 668

قيل: و كذا في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) [1].

و لا فرق بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، سليم الأعضاء أو مفقودها.

و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي. و جميع فرق الإسلام متساوية ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

الفصل الثاني في دية من عداه

أمّا دية المرأة المسلمة الحرّة فنصف دية الحرّ المسلم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث. و كذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجناية- جراحة أو طرفا- عن الثلث تساويا قصاصا و دية.

و أمّا الذمّيّ الحرّ: فديته ثمانمائة درهم، سواء كان يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا. و لا دية لغير هؤلاء الأصناف، سواء كانوا ذوي عهد أو لا، و سواء بلغتهم الدعوة أو لا.

و دية المرأة الحرّة منهم: أربعمائة درهم.

روي: أنّ «دية الذمّيّ كدية المسلم» [2]. و روي: «أربعة آلاف درهم» [3]، و حملا على المعتاد لقتلهم.

و أمّا العبد: فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ، فتردّ إليها و هي في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه، و على العاقلة إن كان خطأ. و دية أعضائه و جراحاته بنسبة قيمته على قياس الحرّ، فما في الحرّ كمال الدية ففي العبد كمال القيمة، إلّا أنّه ليس للمولى المطالبة بذلك، إلّا أن يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة، و لا ببعضها على إشكال.


[1] النهاية: كتاب الديات باب في قتل الحرم ج 3 ص 404.

[2] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 4 ج 19 ص 163.

[3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 4 ج 19 ص 163.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست