responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 658

الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب

إذا اجتمع المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، و الممسك مع الذابح، و واضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق.

و لو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب، كمن غطّى بئرا حفرها في غير ملكه [1] فدفع غيره ثالثا و لم يعلم ضمن الحافر. و كذا لو فرّ من مخوّف فوقع في بئر لا يعلمها.

و لو حفر في ملك نفسه و سترها و دعا غيره فالأقرب الضمان، لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.

و لو اجتمع سببان مختلفان قدّم الأوّل منهما في الضمان. فلو حفر بئرا في طريق مسلوك و نصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر.

و لو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى إنسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر.

هذا كلّه إذا تساويا في العدوان. و لو اختصّ أحدهما به اختصّ بالضمان.

أمّا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال.

و لو حفر بئرا قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل، أو يشتركان إشكال.

و لو تعثّر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه. و لو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد.

و لو تعثّر بواقف فضمان الواقف على الماشي، لأن الوقوف من مرافق المشي، و الماشي هدر. و يحتمل مساواة القعود.

و لو تردّى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر. و هل لورثة الأوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتّى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال.


[1] في المطبوع: «ملك غيره».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست