اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 658
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
إذا اجتمع المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، و الممسك مع الذابح، و واضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق.
و لو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب، كمن غطّى بئرا حفرها في غير ملكه [1] فدفع غيره ثالثا و لم يعلم ضمن الحافر. و كذا لو فرّ من مخوّف فوقع في بئر لا يعلمها.
و لو حفر في ملك نفسه و سترها و دعا غيره فالأقرب الضمان، لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
و لو اجتمع سببان مختلفان قدّم الأوّل منهما في الضمان. فلو حفر بئرا في طريق مسلوك و نصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر.
و لو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى إنسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر.
هذا كلّه إذا تساويا في العدوان. و لو اختصّ أحدهما به اختصّ بالضمان.
أمّا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال.
و لو حفر بئرا قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل، أو يشتركان إشكال.
و لو تعثّر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه. و لو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد.
و لو تعثّر بواقف فضمان الواقف على الماشي، لأن الوقوف من مرافق المشي، و الماشي هدر. و يحتمل مساواة القعود.
و لو تردّى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر. و هل لورثة الأوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتّى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال.