responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 657

و يجب حفظ الدابّة الصائلة كالبعير المغتلم [1]، و الكلب العقور، و الهرّة الضارية. فإن أهمل ضمن، و لو جهل حالها أو علم و لم يفرّط فلا ضمان.

و لو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع، و إلّا ضمن. و يضمن جناية الهرّة المملوكة مع الضراوة، و يجوز قتلها.

و لو هجمت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها [2] إن فرّط، و لا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة.

و لو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا، و إن دخل بغير إذن فلا ضمان.

و لو اختلفا في الإذن قدّم قول منكره.

و راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها مباشرة لا تسبيبا، كما لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان و أبطل ضوءها، أو أتلفت برشاش ماء خاضته [3] على إشكال.

و لو بالت الدابّة أو راثت فزلق إنسان فلا ضمان إلّا مع الوقوف على إشكال.

و لو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع الإتلاف، بل يصبر و يضمن المالك مع التفريط، و مع عدمه إشكال. و كذا القائد.

و لو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جميع جنايتها. و لو ضربها غيره فالضمان على الضارب.

و لو أوقعت الراكب ضمن الضارب، و لو ألقته لم يضمن المالك و إن كان معها، إلّا أن يكون بتنفيره.

و لو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها و رأسها، و لا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابّة معها.

و لو أركب مملوكة الصغير دابّة ضمن جنايته. و لو كان بالغا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدميّ. و لو كانت على مال تبع فيه بعد العتق.


[1] أي: الهائج.

[2] «جنايتها» لا توجد في (ش 132).

[3] في المطبوع: «خاضّة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست