اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 659
و لو زلق على طرف البئر فتعلّق بآخر و جذبه و تعلّق الآخر بثالث و وقع بعضهم على بعض و ماتوا: فالأوّل مات من ثلاثة أسباب: بصدمة البئر، و ثقل الثاني و الثالث، فسقط ما قابل فعله و هو ثلث الدية، و يبقى على الحافر ثلث، و على الثاني ثلث، فإنّه جذب الثالث. و الثاني هلك بسببين هو متسبّب إلى أحدهما، فهدر نصفه و نصف ديته على الأوّل لأنّه جذبه. و أمّا الثالث: فكلّ ديته على الثاني.
و لو جذب إنسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر، و يضمن المجذوب لو مات، لاستقلاله بإتلافه. و لو ماتا فالأوّل هدر، و عليه دية الثاني في ماله.
و لو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه فالأوّل مات بفعله و فعل الثاني، فيسقط نصف ديته، و يضمن الثاني النصف. و الثاني مات بجذبه الثالث عليه و جذب الأوّل، فيضمن الأوّل النصف، و لا ضمان على الثالث، و للثالث الدية. فإن رجّحنا المباشرة فديته على الثاني، و إن شرّكنا بين القابض و الجاذب فالدية على الأوّل، و الثاني نصفين.
و لو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأوّل ثلثا الدية، لأنّه مات بجذبه الثاني عليه، و بجذب الثاني الثالث عليه، و بجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، و يبقى الثلثان على الثاني و الثالث، و لا ضمان على الرابع.
و حفر الحافر سبب، و السبب لا يعتبر مع المباشرة، و كذلك جذب الأوّل سبب في جذب الثالث و الرابع، و جذب الثاني الثالث و جذب الثالث الرابع مباشرة، فلا يعتبر معها السبب، فصار التلف حاصلا بفعل الأوّل و الثاني و الثالث، و للثاني ثلث الدية [1] أيضا، لأنّه مات بجذب الأوّل، و بجذبه الثالث، و بجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله. و يجب الثلثان على الأوّل و الثالث، و للثالث ثلثا الدية أيضا، لأنّه مات بجذبه الرابع، و بجذب الثاني و الأوّل له. أمّا الرابع فليس عليه شيء، و له الدية كاملة. فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه، و إن شرّكنا في الضمان فالدية