اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 651
إذن الوليّ، أو بالغا لم يأذن. و إن كان حاذقا و أذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله، و في براءته بالإبراء قبل العلاج نظر، ينشأ من إمساس الحاجة إليه، و قوله (عليه السلام): «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو ضامن» [1]. و من بطلان الإبراء قبل الاستحقاق.
و روي «أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام» [2]، و هو حسن.
و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته، و قيل: في ماله [3].
و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر، و على العاقلة إن كان للحاجة، و الأقرب على [4] العاقلة مطلقا.
و لو أعادت الولد فأنكره أهله قدّم قولها ما لم يعلم كذبها، فتضمن الدية، أو إحضاره، أو من يحتمل أنّه هو.
و لو استأجرت الظئر أخرى و سلّمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته.
و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية، و كذا الزوجة، و قيل [5]: إن كانا مأمونين فلا ضمان.
و يضمن حامل المتاع إذا كسّره أو أصاب به غيره المتاع و المصدوم في ماله.
الفصل الثاني التسبيب
و هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلّا أنّه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردّي، و هو موجب للضمان أيضا. و في منعه الإرث إشكال.
[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 195.
[2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 195.
[3] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 412، السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب ضمان النفوس ج 3 ص 365.