responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 650

القطب الثاني في الديات

و فيه ثلاثة أبواب:

[الباب] الأوّل في الموجب

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل المباشرة

و تجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت، أو وقع من علوّ على غيره فقتله، فإن قصد و كان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد، و إن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطإ إن لم يقصد القتل، و إلّا فعمد.

و لو اضطرّ إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ.

و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان. و الواقع على التقديرات كلّها هدر.

و لو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، و كذا دية الأسفل، و قيل [1]:

إنّها على الواقع، و يرجع بها على الدافع. و كذا لو مات الأسفل خاصّة.

و الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير


[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 413.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست