اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 650
القطب الثاني في الديات
و فيه ثلاثة أبواب:
[الباب] الأوّل في الموجب
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل المباشرة
و تجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت، أو وقع من علوّ على غيره فقتله، فإن قصد و كان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد، و إن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطإ إن لم يقصد القتل، و إلّا فعمد.
و لو اضطرّ إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ.
و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان. و الواقع على التقديرات كلّها هدر.
و لو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، و كذا دية الأسفل، و قيل [1]:
إنّها على الواقع، و يرجع بها على الدافع. و كذا لو مات الأسفل خاصّة.
و الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير
[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 413.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 650