اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 652
و كذا نصب السكّين، و إلقاء الحجر، فإنّ التلف بسبب العثار.
و لو صاح بصبيّ فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر.
و لو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية. و لو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال.
و لو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة- و إن كان بالغا كاملا- فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله، و قيل على العاقلة [1]، و فيه نظر، لأنّه قصد الإخافة فهو شبيه عمد.
و كذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان فإنّه يضمن مع الإتلاف بالخوف.
أمّا لو فرّ فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل [2]: لم يضمن، لأنّه ألجأه إلى الهرب لا الوقوع [3]، فهو المباشر لإتلاف نفسه، فيسقط السبب. و كذا لو صادفه سبع في هربه فأكله.
و لو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلى مضيق فأكله السبع فإنّه يضمن، لأنّه يفترس في المضيق غالبا.
و لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، و لو ماتت ضمن ديتها أيضا.
و لو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، و إلّا فخطأ.
و لو ثبت أنّه قال: حذار لم يضمن إن سمع المرميّ و لم يعدل مع إمكانه.
و لو كان معه صبيّ فقرّبه من طريق السهم اتّفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث أنّه عرّضه للتلف أو على الرامي إشكال.
و لو قصد المقرّب: فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرّب قطعا.
و يضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود، فإن لم يعدّ فالدية، و في المنع من الإرث نظر.
و لو وجد مقتولا و ادّعى قتله على غيره و أقام شاهدين برئ، و ضمن القاتل،
[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس .. ج 3 ص 415.