responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 649

و لو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص- كالمأمومة- فلا حكم للعفو، فإن مات اقتصّ منه.

و لو عفا عن الدية و مات فله القصاص. و إذا قلنا بصحّة العفو قبل السراية عنها فهو وصيّة.

و لو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص- كقطع اليدين و الرجلين- فالأقرب أنّه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، و له القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاصّ [1].


[1] في المطبوع و (ص): «القصاص».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست