responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 637

و هل له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي؟ الأقرب المنع، لإمكان القصاص فيهما.

و لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص.

و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد، و له الحكومة في الزائد.

و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه، و ليس له القصاص في اليد، و أخذ أرش الزائد.

و كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، كأن يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفّا كاملا و ليس له أصابع.

و لو قطع من نصف الكفّ لم يكن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه، و له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي، و ليس له قطع الأنامل و مطالبة دية باقي الأصابع و الحكومة، فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي جاز، و ليس له أن يقطع الأنامل ثمّ يكمل القطع في الأصابع، لزيادة الألم.

و لو قطع إصبع رجل فشلّت أخرى بجنبها اقتصّ منه في القطع، و طولب بثلثي دية الشلّاء.

و لو وقعت الآكلة في الموضع و سرت إلى الأخرى اقتصّ فيهما معا.

و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني، فإن كانت الإصبع أوّلا رجع صاحب الكفّ بدية الإصبع مع قطع الكفّ، و لو كانت اليد اقتصّ لصاحبها و غرّم دية الإصبع لصاحبها.

و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقّه. و كذا لو قال: عفوت عن الجناية.

و لو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكفّ فلا قصاص في الإصبع، بل في الكفّ إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع، و يطالب بالحكومة.

و لو سرت إلى النفس كان للوليّ القصاص في النفس بعد ردّ ما عفي عنه على إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست