اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 638
و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها، و في صحّته في السراية إشكال، و قيل: يصحّ: عنها و عمّا يحدث عنها من الثلث [1].
و لو أبرأ العبد الجاني لم يصحّ على إشكال. و لو أبرأ سيّده صحّ.
و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ.
و لو أبرأ قاتل الخطإ لم يبرأ العاقلة.
و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ.
و لو كان القتل عمد الخطإ و أبرئ القاتل أو قال: عفوت عن هذه الجناية صحّ.
و لو أبرئ العاقلة لم يبرأ القاتل.
و لو كان مستحقّ القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء، فإن بذل لهما الجاني العضو فقطعاه ذهب هدرا.
و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل [2]: يقع قصاصا، و قيل [3]: لا، و يكون قصاص المجنون باقيا، و دية جناية المجنون على عاقلته.
و لو قطع العاقل عدّة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها و إن زادت عن دية النفس، و قيل [4]: يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، و إن اندملت أخذ دية الباقي.
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
و الشرائط ما تقدّم.
و يقتصّ في العين مع مساواة المحلّ، فلا تقلع يمنى بيسرى، و لا بالعكس.
و هل له قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوّجة فإنّه أسهل.
و لو كان الجاني أعور خلقة اقتصّ منه، و إن عمي فإنّ الحقّ أعماه، و لا ردّ.