responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 638

و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها، و في صحّته في السراية إشكال، و قيل: يصحّ: عنها و عمّا يحدث عنها من الثلث [1].

و لو أبرأ العبد الجاني لم يصحّ على إشكال. و لو أبرأ سيّده صحّ.

و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ.

و لو أبرأ قاتل الخطإ لم يبرأ العاقلة.

و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ.

و لو كان القتل عمد الخطإ و أبرئ القاتل أو قال: عفوت عن هذه الجناية صحّ.

و لو أبرئ العاقلة لم يبرأ القاتل.

و لو كان مستحقّ القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء، فإن بذل لهما الجاني العضو فقطعاه ذهب هدرا.

و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل [2]: يقع قصاصا، و قيل [3]: لا، و يكون قصاص المجنون باقيا، و دية جناية المجنون على عاقلته.

و لو قطع العاقل عدّة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها و إن زادت عن دية النفس، و قيل [4]: يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، و إن اندملت أخذ دية الباقي.

الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام

و الشرائط ما تقدّم.

و يقتصّ في العين مع مساواة المحلّ، فلا تقلع يمنى بيسرى، و لا بالعكس.

و هل له قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوّجة فإنّه أسهل.

و لو كان الجاني أعور خلقة اقتصّ منه، و إن عمي فإنّ الحقّ أعماه، و لا ردّ.


[1] الخلاف: كتاب الجنايات ج 5 ص 208 مسألة 86.

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 105.

[3] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 105.

[4] المهذّب: كتاب ديات الأطراف ج 2 ص 475، و حكاه الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 82 عن قوم.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست