responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 636

و لو قطع أنملتين فللمجنيّ عليه قطع أنملتين، و يطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع و ثلثي ديتها.

و إن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة، فإن قطع إصبع رجل لم يقتصّ منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك الأنملة كان للمجنيّ عليه القطع.

و إن قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع و حكومة، و إن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية الأنملة، و إن قطع أنملتين اقتصّ منه في واحدة و عليه ثلث دية الأخرى.

و إن قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص، لأنّ الزائد في غير محلّ الأصليّ لا يستوفى بالأصليّ، و هنا الزائدة في غير محلّ الأصليّة لوجود الأصليّة، فإن زالت كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ منه.

و لو كان له كفّان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة: إمّا ببطش الأخرى دونها و بضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت و الأخرى عليه، أو بنقص أصابعها و كمال الأخرى، فالأصليّة كغيرها، يثبت فيها القصاص دون الأخرى.

و لو لم تتميّزا- بوجه من الوجوه- فقطعهما إنسان اقتصّ منه، و كان عليه أرش الزائدة، و لا قصاص لو قطع إحداهما، و عليه نصف دية كفّ و نصف حكومة.

و كذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع و نصف حكومة، على ما تقدّم من الاحتمالات.

فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص، لأنّها إمّا أصليّة أو زائدة، و عدمه، لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصليّة.

و لو قطع الباطشة قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصليّة إشكال.

المطلب الثاني في الأحكام

لو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ و اندملت ثبت القصاص في الكفّ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست