اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 636
و لو قطع أنملتين فللمجنيّ عليه قطع أنملتين، و يطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع و ثلثي ديتها.
و إن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة، فإن قطع إصبع رجل لم يقتصّ منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك الأنملة كان للمجنيّ عليه القطع.
و إن قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع و حكومة، و إن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية الأنملة، و إن قطع أنملتين اقتصّ منه في واحدة و عليه ثلث دية الأخرى.
و إن قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص، لأنّ الزائد في غير محلّ الأصليّ لا يستوفى بالأصليّ، و هنا الزائدة في غير محلّ الأصليّة لوجود الأصليّة، فإن زالت كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ منه.
و لو كان له كفّان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة: إمّا ببطش الأخرى دونها و بضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت و الأخرى عليه، أو بنقص أصابعها و كمال الأخرى، فالأصليّة كغيرها، يثبت فيها القصاص دون الأخرى.
و لو لم تتميّزا- بوجه من الوجوه- فقطعهما إنسان اقتصّ منه، و كان عليه أرش الزائدة، و لا قصاص لو قطع إحداهما، و عليه نصف دية كفّ و نصف حكومة.
و كذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع و نصف حكومة، على ما تقدّم من الاحتمالات.
فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص، لأنّها إمّا أصليّة أو زائدة، و عدمه، لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصليّة.
و لو قطع الباطشة قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصليّة إشكال.
المطلب الثاني في الأحكام
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ و اندملت ثبت القصاص في الكفّ.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 636