responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 635

فلو بدر المقطوع و قطع إصبعا استوفى.

و لو كانت لأنملة المجنيّ عليه طرفان، فإن ساواه الجاني اقتصّ، و إلّا قطع أنملته و أخذ دية الزائدة.

و لو كان الطرفان للجاني، فإن تميّزت الأصليّة و أمكن قطعها منفردة فعل، و إلّا أخذ دية الأنملة.

و لو قطع أنملة عليا و وسطى من آخر، فإن سبق صاحب العليا اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى، و إن سبق صاحب الوسطى أخّر إلى أن يقتصّ صاحب العليا.

فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا على إشكال.

و لو قطع صاحب الوسطى أوّلا أساء و استوفى حقّه و زيادة فيطالب بديتها، و لصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته.

و لو كان لإصبع أربع أنامل، فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع، حتى لو قطع تلك الإصبع من يد إنسان قطعت هذه. و لو قطعها إنسان اقتصّ منه من غير مطالبة بحكومة.

و إن وقعت الجناية على بعضها، بأن قطع إنسان الأنملة العليا و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لأنّه فوّت ربع إصبع، و يلزمه ربع دية الإصبع.

و لو قطع أنملتين فقط فوّت نصف الإصبع، فله نصف دية إصبع، أو يقطع أنملة واحدة و يطالب بأرش الباقي، و هو التفاوت بين النصف و الثلث، و ليس له قطع اثنتين.

و لو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا، و يطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع و ثلاثة أرباعها، و هو نصف سدس دية إصبع.

و لو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة واحدة فللمجنيّ عليه قطع أنملته قصاصا، و يطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دية إصبع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست