اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 635
فلو بدر المقطوع و قطع إصبعا استوفى.
و لو كانت لأنملة المجنيّ عليه طرفان، فإن ساواه الجاني اقتصّ، و إلّا قطع أنملته و أخذ دية الزائدة.
و لو كان الطرفان للجاني، فإن تميّزت الأصليّة و أمكن قطعها منفردة فعل، و إلّا أخذ دية الأنملة.
و لو قطع أنملة عليا و وسطى من آخر، فإن سبق صاحب العليا اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى، و إن سبق صاحب الوسطى أخّر إلى أن يقتصّ صاحب العليا.
فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا على إشكال.
و لو قطع صاحب الوسطى أوّلا أساء و استوفى حقّه و زيادة فيطالب بديتها، و لصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته.
و لو كان لإصبع أربع أنامل، فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع، حتى لو قطع تلك الإصبع من يد إنسان قطعت هذه. و لو قطعها إنسان اقتصّ منه من غير مطالبة بحكومة.
و إن وقعت الجناية على بعضها، بأن قطع إنسان الأنملة العليا و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لأنّه فوّت ربع إصبع، و يلزمه ربع دية الإصبع.
و لو قطع أنملتين فقط فوّت نصف الإصبع، فله نصف دية إصبع، أو يقطع أنملة واحدة و يطالب بأرش الباقي، و هو التفاوت بين النصف و الثلث، و ليس له قطع اثنتين.
و لو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا، و يطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع و ثلاثة أرباعها، و هو نصف سدس دية إصبع.
و لو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة واحدة فللمجنيّ عليه قطع أنملته قصاصا، و يطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دية إصبع.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 635