responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 634

و لا زائدة بأصليّة مع تغاير المحلّ و تقطع بمثلها، و بالأصليّة مع التساوي في المحلّ، و لا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحلّ.

و لو كان لكلّ من الجاني و المجنيّ عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحلّ.

و لو كانت للجاني خاصّة اقتصّ إن أمكن بدون قطعها، بأن يخرج عن حدّ الكفّ، و إلّا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متّصلة بأحدها، و تؤخذ حكومة في الكفّ.

و لو كانت متّصلة بإحداهنّ اقتصّ في أربع، و أخذ دية إصبع و حكومة كفّه.

و لو كانت للمجنيّ عليه اقتصّ في الكفّ و طالب بدية الزائدة.

و لو كانت خمس الجاني أصليّة و بعض أصابع المجنيّ عليه زائدة لم يقتصّ في الجميع بل في الأصليّة، و يطالب بدية الزائدة و حكومة الكفّ.

و لو انعكس ثبت القصاص في الكفّ إن كانت في سمت الأصليّة و إلّا فكالأوّل.

و لو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه و على نسقها غير متميّزة لم تقطع اليد من الكوع و لا شيء من الأربع، و يقطع الإبهام، و يطالب بدية باقي الأصابع و حكومة الكفّ.

فلو قطعه المجنيّ عليه استوفى و أساء، و عليه دية الزائدة.

و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفى، لكن أخذ حقّه ناقصا، لجواز أن يكون فيها زائدة، و يطالب بحكومة الكفّ.

و كذا لو قطع إصبعا من الستّ لم يكن عليه قصاص.

و ما الّذي يجب عليه؟ يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة، و نصف الديتين، و سدس دية الكفّ، و سدس دية الزائد، لأنّ الكفّ لو قطعت ضمن بدية يد و دية إصبع زائدة، فعند الاشتباه قسّطت الدية، و دية الزائدة على الجميع.

و كذا لو قطع صاحب الستّ إصبعا من يد صحيحة فلا قصاص، و عليه دية الإصبع الكاملة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست