responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 633

و الثاني [1]: إن كان قد أخذ ديتها.

و لو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني بل الأصابع الّتي قطعها، و يؤخذ منه حكومة الكفّ و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة.

و كذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها، و أصابع الجاني سليمة.

الرابع: التساوي في المحلّ،

و تقطع اليمنى بمثلها، و كذا اليسرى، و الإبهام بمثلها لا بالسبّابة و غيرها، و كذا باقي الأصابع.

و لو لم يكن له يمين قطعت يسراه، فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى.

و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، فإن بقي أحد أخذ الدية. و كذا لو فقدت يداه و رجلاه.

و لو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجنيّ عليه جاهلا، قيل [2]: سقط القصاص، و يحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال، حذرا من توالي القطعين.

ثمّ المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له، و إلّا فله الدية.

و لو قطعها المجنيّ عليه عالما بأنّها اليسرى، قيل [3]: سقط القطع، لأنّه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة.

و كل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها، و إلّا فلا.

و لو قال المجنيّ عليه: بذلها عالما لا بدلا قدّم قول الباذل مع يمينه، لأنّه أعرف بنيّته.

و لو اتّفقا على بذلها بدلا لم يصر بدلا، و على القاطع الدية، و له قصاص اليمنى على إشكال.

الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة،

فلا تقطع أصليّة بزائدة مطلقا،


[1] المبسوط: كتاب الجراح، كيفيّة القصاص في اليد ج 7 ص 71- 80.

[2] المبسوط: كتاب الجراح، إذا قطع المجني عليه .. ج 7 ص 100- 101.

[3] المبسوط: كتاب الجراح، إذا قطع المجني عليه .. ج 7 ص 100- 101.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست