responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 632

و يقتصّ للحرّ من العبد، و له استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت، و ما قابلها إن زادت، و لا خيار للمولى.

و لا يقتصّ للعبد من الحرّ، و يقتصّ للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرّر بعضه، و يقتصّ له [1] من المدبّر، و أمّ الولد، و لمن انعتق منه أكثر، القصاص من الأقلّ و المساوي.

و يشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلّا بعد ردّ التفاوت.

الثالث: التساوي في السلامة،

فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء و إن بذلها الجاني، لكن لا يضمن القاطع و استوفى حقّه.

و تقطع الشلّاء بالصحيحة إلّا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية. و كذا لا تقطع الشلّاء بمثلها مع الخوف من السراية، و تقطع لا معه.

و لو كانت بعض أصابع المقطوع شلّاء لم يقتصّ من الجاني في الكفّ، بل في أربع الأصابع الصحيحة، و يؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلّاء، و حكومة ما تحتها و ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ.

و لو كان بالعكس قطع من الكفّ، فإن خيف السراية اقتصّ في الأصابع الصحيحة، و أخذ دية إصبع صحيحة، و حكومة في الكفّ أجمع.

و لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم و إن لم يسقط منه شيء، و يقطع المجذوم بالصحيح.

و لا يشترط تساوي خلقة اليد و منافعها، فيقطع يد الباطش القويّ بيد الطفل الصغير و الشيخ الفاني و المريض المشرف، و الكسوب بغيره، و الصحيحة بالبرصاء.

و لو كانت يد المقطوع كاملة و يد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص، و في أخذ دية الإصبع الفائتة قولان، أحدهما [2]: ذلك مطلقا،


[1] في (ش) زيادة: «من مثلها».

[2] الخلاف: كتاب الجنايات، م 60 ج 5 ص 193.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست