اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 617
[الثالث]
ج: إبهام الشاهد المقتول، كقوله: قتل أحد هذين، ليس بلوث. و لو قال: قتله أحد هذين، فهو لوث، لأنّ تعيين القاتل يعسر، و يحتمل عدم اللوث في الموضعين.
[الرابع]
د: لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطإ ففي القسامة إشكال ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة و الجاني.
[الخامس]
ه: ادّعاء الجاني الغيبوبة، فإذا حلف سقط أثر اللوث عنه.
و لو ادّعى الوارث أنّ واحدا من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدّم قوله مع اليمين، و لم يثبت اللوث، لأنّه يتطرّق إلى الموجود في الدار، و لا يثبت وجوده فيها إلّا بالبيّنة أو الإقرار.
و لو أقام بيّنة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم.
و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و لم يمكن كونه قاتلا إلّا على بعد فالأقرب سقوط اللوث.
[السادس]
و: تكاذب الورثة هل يبطل اللوث؟ إشكال ينشأ من أنّ المدّعي ظهر معه الترجيح فلا يضرّ فيه تكذيب الآخر- كما لو أقام شاهدا بدين حلف و إن أنكر الآخر الدين-، و من ضعف الظنّ بالتكذيب، و الأوّل أقوى.
أمّا لو قال أحدهما: قتله زيد و آخر لا أعرفه، و قال آخر: قتله عمرو و آخر لا أعرفه، فلا تكاذب، ثمّ معيّن زيد يطالبه بالربع، و كذا معيّن عمرو.
و لو قال أحدهما: قتله هذا وحده، و قال الثاني: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التكاذب، حلف الأوّل على الّذي عيّنه و استحقّ نصف الدية، و حلف الثاني عليهما و استحقّ على كلّ واحد الربع.
و إن قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف، و احتمل حينئذ سقوط حكمه بالكلّيّة و عدمه، فيحلف الأوّل على الّذي عيّنه و استحقّ الربع و يحلف الآخر عليه و يأخذ الربع، و لا يحلف على الآخر، لتكذيب الآخر له.
البحث الثاني في كيفيّة القسامة
إذا ثبت اللوث حلف المدّعي و قومه خمسين يمينا، يحلف كلّ واحد يمينا
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 617