responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 616

و وجدان ذي السلاح الملطّخ بالدم عند المقتول، و وجوده قتيلا في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صفّ مخاصم بعد المراماة، أو في محلّة بينهم عداوة و إن كانت مطروقة، أو وجوده قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة.

و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، و لو تساويا تساوتا في اللوث.

و لو وجد مقطّعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه و صدره.

أمّا من وجد قتيلا في زحام على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في جامع عظيم، أو شارع، أو وجد في فلاة، أو في محلّة منفردة مطروقة و لا عداوة، فلا لوث.

و قول المقتول: قتلني فلان، ليس بلوث.

و لا يثبت اللوث بشهادة الصبيّ، و لا الفاسق، و لا الكافر و إن كان مأمونا في مذهبه.

و لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ظنّ ارتفاع المواطاة و حصل الظنّ بصدقهم ثبت اللوث.

و لو كان الجماعة صبيانا أو كفّارا ثبت اللوث إن بلغوا حدّ التواتر، و إلّا فلا.

و لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل أو التخنيق، و لا في القسامة حضور المدّعى عليه.

و يسقط اللوث بأمور:

[الأول]

أ: عدم الخلوص عن الشكّ، فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم، وسع من شأنه القتل بطل.

[الثاني]

ب: تعذّر إظهاره عند الحاكم، فلو ظهر عنده على جماعة فللمدّعي أن يعيّن.

فلو قال: القاتل منهم واحد، فحلفوا إلّا واحدا فله القسامة عليه، لأنّ نكوله لوث.

و لو نكلوا جميعا فقال: ظهر لي الآن لوث معيّن بعد دعوى الجهل، ففي تمكينه من القسامة إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست