responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 618

واحدة إن كانوا عدد القسامة، و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يستوفى منهم الخمسون.

و لو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدّعي خمسين يمينا بعد الوعظ، و هل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه.

و لو لم يكن له قوم أو كانوا و امتنعوا و لم يحلف المدّعي حلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءة ساحته.

و لو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يستوفى الخمسون.

فإن لم يكن له قوم كرّرت عليه الأيمان حتّى يكمل العدد.

و في الاكتفاء بقسامة قوم المدّعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال.

فإن امتنع و لم يكن له من يقسم ألزم الدعوى، و قيل [1]: له ردّ اليمين على المدّعي.

فإذا حلف المدّعي القسامة ثبت القتل، و وجب القصاص إن كان عمدا، و الدية إن لم يكن.

و في عدد القسامة في الخطإ و عمد الخطإ قولان، أقربهما مساواتهما للعمد، و قيل: خمس و عشرون يمينا [2]، و هو مشهور.

و تثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف- فالقسامة خمسون، و قيل [3]: ستّ أيمان. و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من خمسين أو من ستّ على رأي.

ففي اليد خمس و عشرون يمينا أو ثلاث، و في الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة.


[1] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 228.

[2] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 211، النهاية: كتاب الديات باب 2 البيّنات على القتل ..

ج 3 ص 372، المهذب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل .. ج 2 ص 501.

[3] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 223، النهاية: كتاب الديات باب 2 البيّنات على القتل ..

ج 3 ص 373، المهذب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل .. ج 2 ص 500.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست