اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 615
و لو أنكر المدّعى عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى إنكاره، و إن صدّقهما و ادّعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين، إلّا أن يتضمّن تكذيب الشهادة.
و إذا شهد أجنبيّان على شاهدي القتل به، فإن تبرّعا بطلت الشهادة الثانية، و إن لم يتبرّعا سقطت شهادة الأوّلين.
و لو شهد اثنان على زيد بأنّه قتل، و آخران على عمرو بأنّه القاتل سقط القصاص و عليهما الدية نصفان، و إن كان خطأ فعلى العاقلتين، للشبهة بتصادم البيّنات، و يحتمل تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء كالإقرار.
و لو شهدا بأنّه قتل، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برأ المشهود عليه تخيّر الوليّ في قتل أيّهما شاء، و لا سبيل له على الآخر.
و في الرواية المشهورة: «تخيّر الوليّ في قتل المشهود عليه فيردّ المقرّ نصف ديته» [1].
و له قتل المقرّ و لا ردّ لتفرّده، و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ، و لو أراد الدية كانت عليهما بالسويّة. و في التشريك في القصاص أو الدية إشكال.
المطلب الثالث القسامة
و فيه مباحث:
[البحث] الأوّل في موضع القسامة
إنّما تثبت مع اللوث لا مع عدمه، فيحلف المنكر يمينا واحدة، و لا يجب التغليظ.
و إن نكل قضي عليه مع يمين المدّعي، أو بغير يمين على الخلاف.
و المراد باللوث أمارة يغلب معها الظنّ بصدق المدّعى، كالشاهد الواحد،
[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب دعوى القتل .. ح 1 ج 19 ص 108.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 615