responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 614

و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم يثبت القتل، بل اللوث.

و لو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة و شهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقتل عمدا و الآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل دون الوصف، و ألزم المقرّ البيان، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه، و إن فسّر بهما كان قبل، و القول قوله مع اليمين إذا لم يصدّقه الوليّ.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق، و أنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا، و حلّف الوليّ معه القسامة.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال.

و يشترط أن لا تتضمّن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر، فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل، و لو أعادها بعده سمعت.

و لو شهد بدين أو عين لمورّثه المريض قبل.

و لو شهدا بالجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب أو بالعكس، فالنظر إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.

و لو جرحت العاقلة شهود الخطإ لم يقبل جرحهم. و كذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال، لتوقّع الغنى.

و لو كانوا من الأباعد احتمل القبول، لبعد توقّع موت القريب، و عدمه، لإمكانه.

و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما، فإن صدّقهما المدّعي أو صدّق الجميع بطلت الشهادة، و إن صدّق الأوّلين حكم بشهادتهما.

و إن شهدا على أجنبيّ بالقتل على وجه لا يتحقّق معه التبرّع، أو أن يتحقّق و لا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل، لأنّهما دافعان.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست