اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 614
و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم يثبت القتل، بل اللوث.
و لو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة و شهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقتل عمدا و الآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل دون الوصف، و ألزم المقرّ البيان، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه، و إن فسّر بهما كان قبل، و القول قوله مع اليمين إذا لم يصدّقه الوليّ.
و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق، و أنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا، و حلّف الوليّ معه القسامة.
و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال.
و يشترط أن لا تتضمّن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر، فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل، و لو أعادها بعده سمعت.
و لو شهد بدين أو عين لمورّثه المريض قبل.
و لو شهدا بالجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب أو بالعكس، فالنظر إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
و لو جرحت العاقلة شهود الخطإ لم يقبل جرحهم. و كذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال، لتوقّع الغنى.
و لو كانوا من الأباعد احتمل القبول، لبعد توقّع موت القريب، و عدمه، لإمكانه.
و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما، فإن صدّقهما المدّعي أو صدّق الجميع بطلت الشهادة، و إن صدّق الأوّلين حكم بشهادتهما.
و إن شهدا على أجنبيّ بالقتل على وجه لا يتحقّق معه التبرّع، أو أن يتحقّق و لا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل، لأنّهما دافعان.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 614