responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 613

و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.

و لو شهدوا أنّه رمى زيدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ.

و يشترط تجرّد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله، أو: فمات، أو: فأنهر دمه فمات في الحال، أو: فلم يزل مريضا منها حتّى مات و إن طال الزمان.

و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر [1] الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل.

و لو قال: أوضح رأسه، لم يكف ما لم يتعرّض للجراحة و وضوح العظم.

و لو قال: اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل. و كذا لو قال: فجرى دمه.

و لو قال: فأجرى دمه قبلت في الجراح.

و لو قال: أسال دمه فمات، قبل في الدامية خاصّة.

و لو قال: أوضحه، و لم يعيّن، لعجزه عن تعيين محلّها أو تعدّدها سقط القصاص و ثبت الأرش، و ليس له القصاص بأقلّهما، لتغاير المحلّ.

و كذا لو قال: قطع يده، و وجد مقطوع اليدين، فلا بدّ من أن يقول: قطع هذه اليد، أو جرح هذه الشجّة.

و لو شهد على أنّه قتله بالسحر لم يسمع، لأنّه غير مرئيّ. نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع.

و يشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة و الآخر عشيّة، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسيف و الآخر بالسكّين، أو شهد بأنّه قتله في مكان و الآخر في غيره لم يقبل، و قيل [2]: يكون لوثا، و يشكل بالتكاذب.


[1] أنهرت الدم: أي: أسلته. الصحاح (مادّة: نهر).

[2] المبسوط: كتاب الشهادة على الجنايات ج 7 ص 254.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست