responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 612

فهنا مطالب:

[المطلب] الأوّل الإقرار

و يشترط فيه: بلوغ المقرّ، و كمال عقله، و الاختيار، و الحرّيّة، و القصد. فلا عبرة بإقرار الصغير و لا المجنون و لا المكره و لا العبد، فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول. و القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب و إن انعتق بعضه سواء، و لا إقرار الساهي و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران، و المرأة كالرجل.

و المحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد، و يستوفى منه القصاص في الحال. و لو أقرّ بالخطإ ثبت و لم يشارك المقرّ له الغرماء.

و يقبل إقرار أجير الغير و إن كان خاصّا، بالعمد و الخطإ.

و لو أقرّ المرهون و صدّقه مولاه لم ينفذ حتّى يصدّقه المرتهن.

و لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ تخيّر الوليّ في تصديق من شاء منهما، و ليس له على الآخر سبيل.

و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درئ عنهما القتل و الدية، و أخذت الدية من بيت المال. و هي قضيّة الحسن (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام) [1].

المطلب الثاني البيّنة

و يثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، و يثبت بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطإ و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة، و يثبت بالأوّل أنواع القتل أجمع.

و لا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع.

و لو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء و إن انضممن.


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب دعوى القتل و .. ح 1 ج 19 ص 107.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست