responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 611

و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث لو خصّ الوارث أحدهم.

و كذا دعوى الغصب و السرقة، أمّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع أيضا.

الثالث: توجّه الدعوى إلى من تصحّ منه مباشرة الجناية.

فلو ادّعى على غائب أو على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلى الممكن سمعت.

و لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، و قضي بالصلح لا بالقود و لا الدية، لجهالة قدر المستحقّ عليه.

الرابع: أن تكون مفصّلة في نوع القتل، و اشتراكه أو انفراده.

فلو أجمل استفصله الحاكم، و ليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى.

و لو لم يبيّن، قيل [1]: طرحت دعواه و سقطت البيّنة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، و فيه نظر.

الخامس: عدم تناقض الدعوى:

فلو ادّعى على شخص تفرّده بالقتل، ثمّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواء أبرأ الأوّل أو شرّكه، لأنّه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أوّلا. فلو صدّقه المدّعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة.

و لو ادّعى العمد ففسّره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل. و كذا لو ادّعى الخطأ و فسّره بغيره.

و لو قال: ظلمته بأخذ المال ففسّر بأنّه كذب في الدعوى استردّ.

و لو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة و قد أخذ بها لم يستردّ، فإنّ النظر إلى رأي الحاكم لا إلى الخصمين.

الفصل الثاني فيما تثبت به الدعوى

إنّما تثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، و البيّنة، و القسامة.


[1] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 230، و كتاب الشهادة على الجنايات ج 7 ص 255.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست