اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 599
قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا، إمّا قيمة أو جزءا من الرفيع.
و لو ساوى الخسيس نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الآخر، و لو كانت أقلّ فكذلك.
المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار
لا يقتل حرّ بعبد و لا أمة، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، أدّى من كتابته شيئا أو لا، سواء بقي عليه القليل أو الكثير، و سواء كان قيمة العبد أقلّ من دية الحرّ أو أكثر، و سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى.
و كذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقنّ، و لا بمن انعتق منه أقلّ و إن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع.
و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قيل [1]: قتل حسما للفساد، و في ردّ الفاضل إشكال.
و لو قتل المولى عبده أدّب و كفّر، و قيل [2]: يلزم بالقيمة صدقة.
و يغرّم الحرّ قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم يتجاوز دية الحرّ، فإن تجاوزت ردّت إليها.
و كذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرّة فتردّ إليها.
و لو جني عليه فنقصت قيمته ثمّ مات ضمن قيمته كملا.
و لو كان ذمّيّا لذمّيّ لم يتجاوز بالذكر دية الذمّيّ، و لا بالأنثى دية الذمّيّة.
و لو كان العبد لامرأة فعليه قيمته و إن تجاوز دية مولاته، ما لم يتجاوز دية الحرّ. و كذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرّة.
و لو كان للذمّيّ عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب أنّ فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ المسلم، و العبد الذمّيّ للمسلم كالمسلم.
[1] تهذيب الأحكام: ب 14 القود بين الرجال و النساء .. ذيل ح 757 ج 10 ص 192، الإستبصار ج 4 ص 273.
[2] الوسيلة: فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض ص 433. النهاية: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء .. ج 3 ص 394.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 599