responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 599

قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا، إمّا قيمة أو جزءا من الرفيع.

و لو ساوى الخسيس نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الآخر، و لو كانت أقلّ فكذلك.

المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار

لا يقتل حرّ بعبد و لا أمة، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، أدّى من كتابته شيئا أو لا، سواء بقي عليه القليل أو الكثير، و سواء كان قيمة العبد أقلّ من دية الحرّ أو أكثر، و سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى.

و كذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقنّ، و لا بمن انعتق منه أقلّ و إن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع.

و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قيل [1]: قتل حسما للفساد، و في ردّ الفاضل إشكال.

و لو قتل المولى عبده أدّب و كفّر، و قيل [2]: يلزم بالقيمة صدقة.

و يغرّم الحرّ قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم يتجاوز دية الحرّ، فإن تجاوزت ردّت إليها.

و كذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرّة فتردّ إليها.

و لو جني عليه فنقصت قيمته ثمّ مات ضمن قيمته كملا.

و لو كان ذمّيّا لذمّيّ لم يتجاوز بالذكر دية الذمّيّ، و لا بالأنثى دية الذمّيّة.

و لو كان العبد لامرأة فعليه قيمته و إن تجاوز دية مولاته، ما لم يتجاوز دية الحرّ. و كذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرّة.

و لو كان للذمّيّ عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب أنّ فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ المسلم، و العبد الذمّيّ للمسلم كالمسلم.


[1] تهذيب الأحكام: ب 14 القود بين الرجال و النساء .. ذيل ح 757 ج 10 ص 192، الإستبصار ج 4 ص 273.

[2] الوسيلة: فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض ص 433. النهاية: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء .. ج 3 ص 394.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست