responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 598

استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، و قيل: يقدّم الأوّل [1]، لأنّ حقّه أسبق، و يسقط الثاني لفوات محلّ استحقاقه.

فإن اختار الأوّل المال و ضمن المولى تعلّق حقّ الثاني برقبته، و كان له القصاص، فإن قتله بقي المال في ذمّة مولى الجاني.

و لو لم يضمن و رضي الأوّل بتملّكه تعلّق به حقّ الثاني، فإن قتله سقط حقّ الأوّل، و إن استرقّ اشترك الموليان.

و لو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه بقدر قيمة حصّته من المقتول، و كان للباقين القود بعد ردّ حصّة نصيب من طلب الدية عليه.

و لو قتل عبدان عبدا فلمولاه القصاص بعد ردّ فاضل قيمة الجناية عن المقتول.

فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته أدّى إلى مولاه الفاضل و قتله، و كذا الآخر، و لو لم يفضل قيمة أحدهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا و لا شيء عليه، و لو فضل أحدهما خاصّة ردّ عليه دون الآخر. و لا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر، إلّا أن يكونا لمالك واحد.

و لو طلب الدية كان على كلّ واحد من الموليين نصف قيمة المقتول، أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقّه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته، و إلّا استرقّ بقدر الجناية.

و لو قتل أحدهما، فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته ردّ المقتصّ عليه الفاضل و أخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده، أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته جنايته، أو يدفع ما قابل الجناية و كان الفاضل له.

و لو تجاوزت قيمة المقتول قودا قيمة المقتول أوّلا و أدّى مولى المجني عليه الفاضل، أو قتل الناقص إن كان بقدر قيمة عبده، و يستردّ مولاه من مولى الرفيع


[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات أحكام القود ج 3 ص 357، المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 8.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست