اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 600
و لو اختلف الجاني و المولى في قيمته يوم قتل قدّم قول الجاني مع اليمين و عدم البيّنة.
و لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و إن كان مولاه، و لا يضمن المولى جنايته، بل يتخيّر وليّ المقتول بين قتله و استرقاقه، و لا خيار لمولاه لو أراد فكّه و لو بأرش الجناية إلّا برضا الوليّ و إن اختار استرقاقه.
و لو جرح حرّا اقتصّ منه، فإن طلب الدية تعلّقت برقبته، فإن افتكّه مولاه و إلّا كان للمجنيّ عليه منه بقدر الجناية إن لم تحطّ بقيمته، أو الجميع إن أحاطت، و ليس له قتله و إن أحاطت الجناية برقبته.
و هل يفكّه مولاه بالأرش أو بالأقلّ؟ الأقرب الثاني.
و الأقرب أنّه له الافتكاك هنا و إن كره المجروح إذا أراد الأرش. و لو طلب القصاص لم يكن للمولى الفكّ قهرا.
و لو لم يفكّه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته، و بيع ما يساوي الجناية إن لم تحط.
و لو قتل العبد حرّا أو عبدا خطأ تعلّقت الجناية برقبته، فإن اختار المولى فكّه، و إن شاء دفعه إلى الوليّ، و ليس للوليّ هنا خيار بل للمولى.
و هل يفكّه بالجناية أو بالأقلّ؟ الأقرب الثاني.
و المدبّر كالقنّ، و كذا المكاتب المشروط، و المطلق الّذي لم يؤدّ [1].
و لو أدّى المطلق البعض عتق منه بقدر ما أدّى، و كان للحرّ القصاص في الطرف منه و النفس، و يتعلّق برقبته من دية الخطإ بقدر الرقّيّة، و على الإمام بقدر الحرّيّة.
و لو قتل العبد حرّين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأوّل، و قيل:
[2] الإستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار .. ح 2 و 1 ج 4 ص 274 (كما في كتابه الأخبار للشيخ)، النهاية: كتاب الديات ب 4 القود بين الرجال .. ج 3 ص 394- 395، السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال .. ج 3 ص 356.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 600