responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597

القاتل، و قيل [1]: يفديه بالأرش و إن زاد على القيمة.

أمّا لو قتل العبد عبدا خطأ، فإنّ الخيار إلى مولى القاتل بين فكّه بقيمته، و بين دفعه إلى مولى المقتول. فإن فضل منه شيء فهو له، و ليس عليه ما يعوز.

و المدبّر كالقنّ يقتل- إن قتل عمدا- بالعبد، أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق، أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقلّ من قيمتها، و قيمته على الأقوى.

فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله إلّا بعد ردّ الفاضل عن قيمة المقتول، و يقوّم مدبّرا.

و إن دفعه و كانت قيمته أقلّ أو مساوية بطل التدبير، و قيل [2]: لا يبطل، بل ينعتق بموت مولاه الّذي دبّره.

و هل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته؟ خلاف.

و إن فكّه مولاه فالتدبير باق إجماعا.

و المكاتب المشروط و غير المؤدّي المطلق كالقنّ أيضا.

و إن كان مطلقا قد أدّى بعض كتابته تحرّر بقدر ما أدّى، فلا يقتل بالعبد القنّ و لا بمن انعتق منه أقلّ، و يقتل بالحرّ و بمن انعتق منه مثله أو أزيد.

فإذا قتل قنّا تعلّقت الجناية بما فيه من الرقيّة مبعّضة، فيسعى في نصيب الحرّيّة و يسترقّ الباقي منه، أو يباع في نصيب الرقّ و تبطل الكتابة.

و لو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّيّة، و للمولى الخيار بين فكّ نصيب الرقبة من الجناية، و بين تسليم حصّة الرقّ ليقاصّ بالجناية، و قيل [3]:

إذا أدّى نصف ما عليه فهو كالحرّ.

و لو قتل عبد عبدين كلّ واحد لمالك اشترك الموليان ما لم يختر مولى الأوّل


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.

[2] المقنعة: باب 16 اشتراك الأحرار و العبيد .. ص 751- 752.

[3] الإستبصار: ب 162 دية المكاتب ح 2 ج 4 ص 277.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست