responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 596

و لو كنّ أكثر فللوليّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديتهنّ بالسويّة.

فلو كنّ ثلاثا ردّ دية امرأة إلى الجميع، و له قتل اثنتين فتردّ الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة، و له قتل واحدة فتردّ الباقيتان عليها ثلث ديتها، و على الوليّ نصف دية الرجل.

و لو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد ردّ فاضل دية الرجلين عن جنايتهما، فتردّ إلى كلّ واحد ثلاثة أرباع ديته.

و كلّ موضع يثبت فيه الردّ فإنّه مقدّم على الاستيفاء.

و لا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلّا بعد ردّ التفاوت، و هو ربع الدية.

و لا تقتل الخنثى بالمرأة إلّا بعد ردّ ربع الدية عليها، و تقتل الخنثى بمثلها.

و لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل قتل بعد ردّ دية الخنثى عليهما بالنسبة، فيأخذ الرجل نصف ديته و الخنثى الباقي.

و لو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد ردّ ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل و نصف الدية إلى الخنثى.

المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك

يقتل العبد بالعبد و بالأمة، و الأمة بالأمة و بالعبد إذا كانا لمالك واحد و اختار ذلك و إن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة.

و لو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل، و لا يرجع مالكه بشيء.

و هل يقتل الكامل بالناقص من غير ردّ؟ الأقرب أنّه لا بدّ من الردّ.

فإن لم يفعل كان له أن يسترقّ منه بقدر قيمة عبده، و لسيّد المقتول الخيار و إن ساواه بين القصاص و الاسترقاق إن عفا على مال و لم يفده مولاه به.

و هل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة؟ الأقرب ذلك. و لا يضمن مولى القاتل جنايته.

و إذا فداه مولاه فالأقرب أنّه يفديه بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست