responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 588

ظالما يريد هجوم داره، فيترك السمّ في الطعام ليقتله إذا لم يقدمه إليه.

و لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه.

و لو كان السمّ ممّا لا يقتل غالبا فهو شبيه عمد.

و لو حفر بئرا بعيدة في طريق، و دعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا.

المطلب الرابع أن يشاركه إنسان آخر

إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع، بعد أن يردّ الوليّ ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كلّ واحد ما فضل من ديته عن جنايته. و إن شاء الوليّ قتل واحدا و يردّ الباقون دية جنايتهم عليه. و إن شاء قتل أكثر و يردّ الباقون دية جنايتهم على المقتولين، فإن فضل لهم شيء ردّه الوليّ.

و تتحقّق الشركة بأن يفعل كلّ واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية.

و لو اتّفق جمع على واحد و ضرب كلّ واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع.

و لا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا و آخر مائة، ثمّ سرى الجميع فالجناية عليهما بالسويّة، و تؤخذ الدية منهما سواء.

و لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح، بأن لا تبقى معه حياة مستقرة، و ذبحه آخر فعلى الأوّل: القود، و على الثاني: دية الميّت.

و لو كانت حياته مستقرّة فالأوّل: جارح، و الثاني: قاتل، سواء كانت جناية الأوّل ممّا يقضى معها بالموت غالبا كشقّ الجوف و الآمة [1]، أو لا يقضى كقطع الأنملة.


[1] الآمة: الشجّة الّتي بلغت أمّ الرأس، و هي الشجّة الّتي تجمع أمّ الدماغ، و هي أشدّ الشجاج.

مجمع البحرين (مادّة: أمم).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست