اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 589
و لو قطع واحد يده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.
و لو مات بهما فهما قاتلان.
فلو ادّعى أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الوليّ لم ينفذ تصديقه في حقّ الآخر، فلا يتسلّط الوليّ على الآخر بالقصاص مجّانا، و لا بكمال الدية، بل بقدر قسطه بعد يمينه. و يأخذ من الآخر أرش جناية ما صدّقه عليه، أو يقتصّ فيه خاصّة.
و لو صدّق المدّعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الوليّ.
الفصل الثالث في بيان الزهق
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في أقسامه
و هي ثلاثة: شرط، و علّة، و سبب.
فالشرط: ما يقف عليه تأثير المؤثّر، و لا مدخل له في العلّيّة، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذا الوقوع مستند إلى علّته و هي التخطّي، و لا يجب به قصاص بل الدية.
و أمّا العلّة: فهو ما يستند الفعل إليه، كالجراحات القاتلة، فإنّها تولّد السراية، و السراية مولّدة للموت.
و أمّا السبب: فهو ما له أثر ما في التوليد كما للعلّة، لكنّه يشبه الشرط من وجه، و مراتبه ثلاث:
الأولى: الإكراه، فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالبا، و القصاص عندنا:
على المباشر خاصّة دون الآمر، لأنّه قتل عمدا ظلما، لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، و لو وجبت الدية كانت على المباشر أيضا.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 589