responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 589

و لو قطع واحد يده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.

و لو مات بهما فهما قاتلان.

فلو ادّعى أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الوليّ لم ينفذ تصديقه في حقّ الآخر، فلا يتسلّط الوليّ على الآخر بالقصاص مجّانا، و لا بكمال الدية، بل بقدر قسطه بعد يمينه. و يأخذ من الآخر أرش جناية ما صدّقه عليه، أو يقتصّ فيه خاصّة.

و لو صدّق المدّعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الوليّ.

الفصل الثالث في بيان الزهق

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في أقسامه

و هي ثلاثة: شرط، و علّة، و سبب.

فالشرط: ما يقف عليه تأثير المؤثّر، و لا مدخل له في العلّيّة، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذا الوقوع مستند إلى علّته و هي التخطّي، و لا يجب به قصاص بل الدية.

و أمّا العلّة: فهو ما يستند الفعل إليه، كالجراحات القاتلة، فإنّها تولّد السراية، و السراية مولّدة للموت.

و أمّا السبب: فهو ما له أثر ما في التوليد كما للعلّة، لكنّه يشبه الشرط من وجه، و مراتبه ثلاث:

الأولى: الإكراه، فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالبا، و القصاص عندنا:

على المباشر خاصّة دون الآمر، لأنّه قتل عمدا ظلما، لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، و لو وجبت الدية كانت على المباشر أيضا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست