اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 587
ولده، و كالحرّ لو شارك عبدا في قتل عبد، فإنّ القصاص يجب على الأجنبيّ و العبد دون الأب و الحرّ، لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو القيمة يدفع إلى المقتصّ منه.
و لو جرحه و نهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية، أو يقتصّ بعد ردّ النصف.
و لو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، و يحتمل النصف. و لا ينظر إلى عدد الحيوان.
المطلب الثالث أن يشاركه المجنيّ عليه
إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سمّ، فإن كان مجهزا فلا قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصّة، و القاتل هو المجروح.
و إن لم يكن مجهزا و الغالب معه السلامة أو التلف فاتّفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، و وجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون الجناية بينهما بالسواء، يقتصّ من الجاني بعد ردّ نصف الدية.
و كذا لو خاط جرحه في لحم حيّ فمات منهما.
و لو قدّم إليه طعاما مسموما، فإن علم و كان مميّزا فلا قود و لا دية.
و إن لم يعلم فأكل فمات فللوليّ القود، لأنّ المباشرة ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلطه بطعام الآكل و لم يعلم، أو بطعام أجنبيّ، و قدّمه إليه من غير شعور أحد.
و لو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.
و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه، فأكله من غير شعور فمات قيل [1]: عليه القود. و يحتمل الدية.
و لو جعل السمّ في طعام نفسه و جعله في منزله، فدخل إنسان فأكله فلا ضمان بقاص و لا دية، سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل: أن يعلم أنّ