responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 587

ولده، و كالحرّ لو شارك عبدا في قتل عبد، فإنّ القصاص يجب على الأجنبيّ و العبد دون الأب و الحرّ، لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو القيمة يدفع إلى المقتصّ منه.

و لو جرحه و نهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية، أو يقتصّ بعد ردّ النصف.

و لو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، و يحتمل النصف. و لا ينظر إلى عدد الحيوان.

المطلب الثالث أن يشاركه المجنيّ عليه

إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سمّ، فإن كان مجهزا فلا قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصّة، و القاتل هو المجروح.

و إن لم يكن مجهزا و الغالب معه السلامة أو التلف فاتّفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، و وجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون الجناية بينهما بالسواء، يقتصّ من الجاني بعد ردّ نصف الدية.

و كذا لو خاط جرحه في لحم حيّ فمات منهما.

و لو قدّم إليه طعاما مسموما، فإن علم و كان مميّزا فلا قود و لا دية.

و إن لم يعلم فأكل فمات فللوليّ القود، لأنّ المباشرة ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلطه بطعام الآكل و لم يعلم، أو بطعام أجنبيّ، و قدّمه إليه من غير شعور أحد.

و لو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.

و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه، فأكله من غير شعور فمات قيل [1]: عليه القود. و يحتمل الدية.

و لو جعل السمّ في طعام نفسه و جعله في منزله، فدخل إنسان فأكله فلا ضمان بقاص و لا دية، سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل: أن يعلم أنّ


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 45.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست