responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 583

و إن كان في غير مقتل، فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير، لأنّه قد يشتدّ ألمه و يفضي إلى القتل.

و إن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا- كشرطة الحجام- فإن بقي من ذلك ضمنا حتّى مات، أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتّى مات فهو عمد.

و إن مات في الحال بغير تجدّد شيء من ذلك، فالأقرب وجوب الدية في ماله.

[النوع] الثاني: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا،

كاللت و المطرقة و الخشبة و الحجارة الكبيرة، أو يضربه بحجر صغير أو عصا، أو يلكزه بها في مقتل، أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر، أو في زمن مفرط الحرّ أو البرد، بحيث يقتله بتلك الضربة، أو يكرّر الضرب عليه حتّى يقتله بما يقتل غالبا عدده.

و كلّ ذلك يوجب القود.

أمّا لو ضربه بشيء صغير جدّا- كالقلم و الإصبع- في غير مقتل، أو مسّه بالكبير من غير ضرب فلا قود و لا دية.

و كذا يجب القصاص بالذبح و الخنق.

القسم الثاني: التسبيب، و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: انفراد الجاني بالتسبيب

و له صور:

[الأول]

أ: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل، أو بشيء يضعه على فيه و أنفه، أو يضع يديه عليهما و لا يرسلهما حتّى يموت، أو لم يرخ عنه الحبل حتّى انقطع نفسه، أو صار ضمنا حتّى مات فهو عمد.

و لو حبس نفسه يسيرا، فإن كان ضعيفا- كالمريض- فكذلك، و إن لم يكن، و كان لا يقتل غالبا ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه.

و القصاص إن قصده.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست