responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582

و لو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص.

و لو قتله عمدا غير ظلم- كالمقتول قصاصا- فلا قصاص.

و أقسام القتل ثلاثة: عمد محض، و خطأ محض، و عمد شبيه الخطإ.

فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن يكون الجاني عامدا في قصده و فعله.

و يتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الّذي يحصل به القتل غالبا.

أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب، و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية.

و أمّا شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.

و أمّا الخطأ المحض، فأن يكون مخطئا في فعله و قصده، و هو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، مثل: أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوّا أو غيره فيصيبه فيقتله، أو أن لا يقصد الفعل أصلا، كمن تزلق رجله فيسقط على غيره.

الفصل الثاني في أقسام العمد

و هي اثنان:

[القسم] الأوّل: المباشرة، و هو نوعان:

[النوع] الأوّل: أن يضربه بمحدّد-

و هو ما يقطع و يدخل في البدن- كالسيف و السكّين و السنان و ما في معناه ممّا يحدّد فيجرح من الحديد و الرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الزجاج و الحجر و القصب و الخشب.

فهذا كلّه إذا جرح به جرحا كبيرا فهو قتل عمد.

و إن جرحه جرحا صغيرا، كشرطة الحجام، أو غرزة بإبرة أو شوكة، فإن كان في مقتل كالعين و الفؤاد و الخاصرة و الصدغ و أصل الأذن فمات فهو عمد أيضا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست