responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 584

و كذا لو داس بطنه، أو عصر خصيته حتّى مات، أو أرسله منقطع القوّة أو ضمنا حتّى مات.

[الثاني]

ب: لو رماه بسهم فقتله قتل.

و كذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره، أو ضربه بعصا مكرّرا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه و بدنه، أو ضربه من دون ذلك فأعقبه مرضا و مات به.

[الثالث]

ج: لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدّة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات، أو أعقبه مرضا مات به، أو ضعف قوّة حتّى تلف بسببه، فهو عمد.

و يختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم، و اختلاف الأحوال و الأزمان، فالريّان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحرّ، و بارد المزاج يصبر على الجوع أكثر من حارّه.

و لو حبس الجائع حتّى مات جوعا، فإن علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح. و إن جهله ففي القصاص إشكال.

فإن نفيناه ففي إيجاب كلّ الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال.

[الرابع]

د: أن يسقيه سمّا قاتلا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد.

و لو كان ممّا يقتل كثيره فأطعمه الكثير فكذلك.

و إن أطعمه القليل فاتّفق الموت به فهو عمد إن قصد القتل، و إلّا فلا. و يختلف باختلاف الأمزجة.

[الخامس]

ه: أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو عمد إن لم يتمكّن من التخلّص، لكثرة الماء أو النار، أو لضعفه عن التخلّص بمرض أو صغر أو رباط، أو منعه عن الخروج، أو كان في وهدة [1] لا يتمكّن من الصعود، أو ألقاه في بئر ذات نفس، عالما بذلك فمات.

و لو ألقاه في ماء يسير يتمكّن من الخروج عنه فلم يخرج اختيارا حتّى مات


[1] الوهدة: الهوّة تكون في الأرض، و المكان المنخفض كأنّه حفرة و ليس لها حرف. انظر لسان العرب: مادة «وهد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست