responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 581

كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر، و يتعلّق به القصاص، أو الدية و الكفّارة.

فهنا قطبان و خاتمة:

[القطب] الأوّل القصاص

و فيه بابان:

[الباب] الأوّل في قصاص النفس

و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل في القاتل

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الموجب

و هو: إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما، مباشرة أو تسبيبا، منفردا أو بالشركة.

فلو قتل غير معصوم الدم- كالحربيّ، و الزاني المحصن، و المرتدّ، و كلّ من أباح الشرع قتله- فلا قصاص. و كذا لو قتل غير المكافئ، كالمسلم يقتل الذمّيّ، و الحرّ العبد.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست